مادة (29)

معرف المادة: 50411

رقم المادة : 2852

مادة (29): يجوز لأية دولة عربية أخرى من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية الانضمام الى هذه الاتفاقية بعد نفاذها باعلان يرسل منها الى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية الذى يبلغ انضمامها الى الدول الأخرى الأطراف , و تعتبر الاتفاقية نافذة بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من تاريخ إيداع الاعلان بالانضمام بالأمانة العامة .