مادة (27):
(أ) يجوز لاية دولة عضو ان تقترح تعديل هذه الاتفاقية بطلب يرسل الى امين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية قبل تسعين يوما على الاقل من الانعقاد الدوري للمجلس .
(ب) يبلغ الامين العام نص التعديل المقترح مع رأي الامانة العامة فيه الى الدول الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ وصول الطلب .
(جـ) ينظر المجلس في هذا التعديل في اول دور انعقاد له ويبت فيه بأغلبية الثلثين ويكون قراره ملزما لجميع الدول الاطراف .
(د) لا يمس التعديل أي حقوق او التزامات ناتجة عن هذه الاتفاقية لاية دولة عضو او اية هيئة من هيئاتها او مؤسساتها او أي من مواطنيها نشأت في تاريخ سابق على تاريخ نفاذ التعديل .