أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة -11-

متن المادە :

المادة -11- يجوز لهيئة التحكيم أن تستمع الى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوع النزاع مباشرة وان تفصل فيها .

المادة -12- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -12- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بأغلبية أصوات أعضائها .

المادة المادة 12

متن المادە :

المادة المادة 12 البحث والتدريب تقوم الاطراف المتعاقدة , مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما يلي : (أ‌) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي – وعناصره – وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية . (ب‌) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ولاسيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقاً للقرارات التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملاً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية . (ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه , تمشياً مع أحكام المواد 16 و18 و 20 فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداماً قابلاً للاستمرار .

المادة المرفق 1 و 2

متن المادە :

المادة المرفق 1 و 2 1- النظم الايكولوجية والموائل : وهي على درجة عالية من التنوع وتضم أعداد كبيرة من الانواع المستوطنة أو المهددة ، أو من الاحياء البرية ، وتقصدها الانواع المهاجرة ذات الاهمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العلمية ، أو التي تمثل أو تنفرد أو تقترن بسلسلة من عمليات النشوء والتطور أو غير ذلك من التفاعلات البيولوجية ? 2- الانواع والعشائر المهددة ? وهي تلك الانواع المدجنة أو المستنبتة القريبة الى الأنواع البرية ، والتي تكون لها قيمة في مجال الطب أو الزراعة أو أي قيمة اقتصادية أخرى ، وتتسم بأهمية اجتماعية أو علمية أو ثقافية ، أو تشكل أهمية للبحث في مجال صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للا ستمرار مثل الانواع التي تتخذ كمؤشر ? 3- مجموعة العوامل الوراثية والجينات التي توصف بأن لها أهمية اجتماعية أو علمية أو اقتصادية . المرفق الثاني الجزء 1 التحكيم

المادة -12-

متن المادە :

المادة -12- تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بالنسبة للاجراءات والمضمون ، بأغلبية أصوات أعضائها .

المادة -13-

متن المادە :

المادة -13- في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .

المادة المادة 13

متن المادە :

المادة المادة 13 التثقيف والتوعية الجماهيرية تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي : 1- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا تفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية . 2- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.

المادة -13- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -13- في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .

المادة -14- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .

المادة المادة 14

متن المادە :

المادة المادة 14 تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى 1. يقوم كل طرف متعاقد . قدر الإمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي: (‌أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات , عند الاقتضاء ؛ (‌ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛ (‌ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات , على أساس المعاملة بالمثل , حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته , ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية, وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛ (‌د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي في دول اخرى , أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف , ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض , كما يبدا أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الآدنى ؛ (هـ) وضع ترتيبات وطنية , للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث , سواء كانت طبيعية أو غير ذلك , التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة , حيثما اقتض الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛ 2. يدرس مؤتمر الاطراف , بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر , إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .

المادة -14-

متن المادە :

المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .

المادة المادة 15

متن المادە :

المادة المادة 15 الحصول على الموارد الجينية 1. إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية , تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية . 2. يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية . 3. لأغراض هذه الاتفاقية , تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة , على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 أدناه , هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية . 4. يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة . 5. يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد , إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك . 6. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة , بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف , وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن . 7. يتخذ كل طرف متعاقد بتدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء , وفقا للمادتين 16 و 19 , وعند الضرورة , من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين 20 و 21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد , على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .

المادة -15- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة -15-

متن المادە :

المادة -15- يقتصر القرار النهائي لهيئة التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند اليها ، ويجب ان يتضمن القرار أسماء الأعضاء الذين شاركو في اصدار القرار النهائي وتاريخه ، ويجوز لاي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا للقرار النهائي .

المادة المادة 16

متن المادە :

المادة المادة 16 الحصول على التكنولوجيا ونقلها 1. إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية , وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الاطراف المتعاقدة يعد عناصر اساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية , فإنها تتعهد , وفقاً لأحكام هذه المادة , بتوفير و/أو بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة الاخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ونقل تلك التكنولوجيات , أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيرا بالبيئة . 2. توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و/أو بتيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقاً للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين 20 و21 . وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3و4و5 أدناه . 3. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية او سياسية , حسب الاقتضاء , بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية , التي توفر الموارد الجينية , على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها , وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها , بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , حسب الاقتضاء من خلال احكام المادتين 20 و 21 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين 4و5 أدناه. 4. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية , حسب الاقتضاء , بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية , وأن يتمسك في هذا الصدد , بالالتزامات الواردة في الفقرات 1و2و3 أعلاه . 5. إذ تسلم الاطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية , فإنها تتعاون في هذا الصدد , وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي , بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها .

المادة -16- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة -16-

متن المادە :

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .

المادة -17-

متن المادە :

المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته . الجزء 2 التوفيق

المادة -17- (التحكيم)

متن المادە :

المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .

المادة المادة 17

متن المادە :

المادة المادة 17 تبادل المعلومات 1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية . 2- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 16 ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الاصلي أينما كان ذلك ممكناً.