المادة -16-

معرف المادة: 48663

رقم المادة : 2798

المادة -16- يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد أتفقت مسبقا على اجراء استئنافي .