المادة المادة 16

معرف المادة: 48620

رقم المادة : 2798

المادة المادة 16 الحصول على التكنولوجيا ونقلها 1. إذ يسلم كل طرف متعاقد بأن التكنولوجيا تتضمن التكنولوجيا الحيوية , وأن الحصول على التكنولوجيا ونقلها فيما بين الاطراف المتعاقدة يعد عناصر اساسية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية , فإنها تتعهد , وفقاً لأحكام هذه المادة , بتوفير و/أو بتيسير حصول الاطراف المتعاقدة الاخرى على التكنولوجيات ذات الصلة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ونقل تلك التكنولوجيات , أو الاستفادة من الموارد الجينية التي لا تلحق تلفاً كبيرا بالبيئة . 2. توفير امكانية الحصول على التكنولوجيا المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه ونقلها إلى البلدان النامية و/أو بتيسير الحصول عليها ونقلها على أساس شروط منصفة واكثر ملاءمة بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية حيثما يتفق عليه على نحو متبادل وحسب الاقتضاء وفقاً للآلية المالية المنشأة بموجب المادتين 20 و21 . وفي حالة التكنولوجيا التي تخضع لبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , يتم توفير امكانية الحصول على هذه التكنولوجيا ونقلها على اساس شروط تسلم بحماية حقوق الملكية الفكرية على نحو فعال وكاف ومتسق مع هذه الحقوق . ويتسق تطبيق هذه الفقرة مع الفقرات 3و4و5 أدناه . 3. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو ادارية او سياسية , حسب الاقتضاء , بغية توفير حصول الاطراف المتعاقدة لاسيما تلك التي هي بلدان نامية , التي توفر الموارد الجينية , على التكنولوجيا التي تستفيد من تلك الموارد ونقلها , وفقاً لشروط متفق عليها فيما بينها , بما في ذلك التكنولوجيا التي تحميها براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى , حسب الاقتضاء من خلال احكام المادتين 20 و 21 وبما يتفق مع القانون الدولي ووفقا للفقرتين 4و5 أدناه. 4. يتخذ كل طرف متعاقد تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية , حسب الاقتضاء , بغية قيام القطاع الخاص بتسهيل الحصول على التطور التكنولوجي المشترك المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه ونقله لصالح كل من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية , وأن يتمسك في هذا الصدد , بالالتزامات الواردة في الفقرات 1و2و3 أعلاه . 5. إذ تسلم الاطراف المتعاقدة بأن براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية الاخرى قد تؤثر على تنفيذ هذه الاتفاقية , فإنها تتعاون في هذا الصدد , وفقاً للتشريعات الوطنية والقانون الدولي , بغية كفالة أن تكون تلك الحقوق مدعمة لأهداف الاتفاقية وليست متعارضة معها .