المادة -17- (التحكيم)

معرف المادة: 48681

رقم المادة : 2798

المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .