المادة المادة 13
التثقيف والتوعية الجماهيرية
تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي :
1- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا تفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية .
2- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.