المادة المادة 17
تبادل المعلومات
1- تعمل الاطراف المتعاقدة على تيسير تبادل المعلومات ، من جميع المصادر العامة المتاحة ، والمتعلقة بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية .
2- يتضمن هذا التبادل للمعلومات نتائج البحوث العلمية والتقنية والاجتماعية – الاقتصادية ، وكذلك المعلومات المتعلقة ببرامج البحث والتدريب والمسح ، والمعرفة المتخصصة والمعرفة المحلية والتقليدية في حد ذاتها وفي مجال الجمع بينها وبين التكنولوجيات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 16 ويضمن هذا التبادل كذلك إعادة نقل هذه المعلومات إلى موطنها الاصلي أينما كان ذلك ممكناً.