المادة المادة 12
البحث والتدريب
تقوم الاطراف المتعاقدة , مراعاة من جانبها للاحتياجات الخاصة للبلدان النامية بما يلي :
(أ) وضع ومواصلة برامج للتعليم والتدريب العلميين والتقنيين في مجال تدابير تحديد التنوع البيولوجي – وعناصره – وصيانته واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , وتقديم الدعم لهذا التعليم والتدريب لتلبية الاحتياجات المحددة للبلدان النامية .
(ب) تعزيز وتشجيع البحوث التي تساهم في صيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار , ولاسيما في البلدان النامية وذلك في جملة أمور وفقاً للقرارات التي يتخذها مؤتمر الاطراف عملاً بتوصيات الهيئة الفرعية المعنية بالأنشطة العلمية والتقنية والتكنولوجية .
(ج) تشجيع التقدم العلمي والتعاون في استخدامه , تمشياً مع أحكام المواد 16 و18 و 20 فيما يتعلق ببحوث التنوع البيولوجي في مجال استحداث طرق لصيانة الموارد البيولوجية واستخدامها استخداماً قابلاً للاستمرار .