المادة المادة 15
الحصول على الموارد الجينية
1. إقرارا لحقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية , تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد الجينية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية .
2. يسعى كل طرف متعاقد إلى تهيئة الأوضاع التي تسهل حصول الاطراف الاخرى المتعاقدة على الموارد الجينية لاستخدامها بصورة سليمة بيئيا والى عدم فرض قيود تتعارض مع أهداف هذه الاتفاقية .
3. لأغراض هذه الاتفاقية , تكون الموارد الجينية التي يوفرها أحد الأطراف المتعاقدة , على النحو المشار إليه في هذه المادة وفي المادتين 16 و 19 أدناه , هي فقط الموارد التي توفرها الأطراف المتعاقدة التي هي بلدان منشأ هذه الموارد أو التي توفرها أطراف حصلت على الموارد الجينية وفقا لهذه الاتفاقية .
4. يكون هذا الحصول – حيثما يتم – على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بأحكام هذه المادة .
5. يكون الحصول على الموارد الجينية رهنا بموافقة مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد , إلا إذا قرر هذا الطرف غير ذلك .
6. يحاول كل طرف متعاقد تطوير وتنفيذ البحوث العلمية القائمة على الموارد الجينية التي توفرها الأطراف الأخرى المتعاقدة , بالمشاركة الكاملة لهذه الأطراف , وفي تلك الأطراف ذاتها حيثما أمكن .
7. يتخذ كل طرف متعاقد بتدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية حسب الاقتضاء , وفقا للمادتين 16 و 19 , وعند الضرورة , من خلال الآلية المالية التي انشئت بموجب المادتين 20 و 21 بهدف المشاركة بطريقة عادلة ومنصفة لنتائج البحث والتطوير والفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري وغيره للموارد الجينية مع الطرف المتعاقد الذي يوفر تلك الموارد , على أن تتم هذه المشاركة وفقا لشروط متفق عليها بصورة متبادلة .