المادة المادة 14

معرف المادة: 48618

رقم المادة : 2798

المادة المادة 14 تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى 1. يقوم كل طرف متعاقد . قدر الإمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي: (‌أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات , عند الاقتضاء ؛ (‌ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛ (‌ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات , على أساس المعاملة بالمثل , حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته , ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية, وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛ (‌د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي في دول اخرى , أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف , ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض , كما يبدا أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الآدنى ؛ (هـ) وضع ترتيبات وطنية , للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث , سواء كانت طبيعية أو غير ذلك , التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة , حيثما اقتض الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛ 2. يدرس مؤتمر الاطراف , بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر , إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .