المادة -17-

معرف المادة: 48664

رقم المادة : 2798

المادة -17- يجوز لاي من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، احالته لهيئة التحكيم التي أصدرته . الجزء 2 التوفيق