أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 19

متن المادە :

المادة المادة 19 التعاون 1- لاغراض هذه الاتفاقية يشمل التعاون الدولي بصفة خاصة تبادل المعلومات والخبرات والقيام بمبادرات مشتركة ,وإنشاء الية لمساعدة الدول الأطراف في جهودها الرامية إلى صون التراث الثقافي غير المادي . 2 - تعترف الدول الأطراف ، دون الإخلال بأحكام تشريعاتها الوطنية وقانونها وممارستها العرفية ، بان صون التراث الثقافي غير المادي يخدم المصلحة العامة للبشرية ، وتتعهد لهذه الغاية بان تتعاون على المستوى الثنائي ودون الإقليمي والإقليمي والدولي .

المادة 20

متن المادە :

المادة المادة 20 أهداف المساعدة الدولية يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية : (أ‌) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛ (ب‌) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛ (ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .

المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 أشكال المساعدة الدولية ان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24 ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية : (أ‌) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛ (ب‌) توفير الخبراء والممارسين ؛ (ج) تدريب العاملين اللازمين ؛ (د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛ (هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛ (و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛ (ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.

المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 شروط تقديم المساعدة الدولية 1- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف. 2- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية . 3- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .

المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 طلب المساعدة الدولية 1- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها . 2- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف . 3- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 22 ومايلزم من الوثائق .

المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 دور الدول الأطراف المستفيدة 1- طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ، تخضع المساعدة الدولية الممنوحة لاتفاق يبرم بين الدولة الطرف المستفيدة واللجنة . 2- وينبغي كقاعدة عامة ان تسهم الدولة الطرف المستفيدة ، في حدود امكانياتها ، في تكاليف تدابير الصون التي منحت من اجلها المساعدة الدولية . 3- تقدم الدولة الطرف المستفيدة إلى اللجنة تقريرا عن استعمال المساعدة الممنوحة لصالح صون التراث الثقافي غير المادي .

المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 طبيعة الصندوق وموارده 1- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ". 2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو . 3- تتألف موارد الصندوق من : (أ) مساهمات الدول الأطراف ؛ (ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛ (ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها : (1) دول أخرى ؛ (2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛ (3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد . (د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛ (هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛ (و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة . 4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة . 5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات . 6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .

المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 مساهمات الدول الإطراف في الصندوق 1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، دون المساس بأية مساهمة طوعية إضافية ، بان تدفع للصندوق ، كل عامين على الأقل ، مساهمات تقرر الجمعية العامة مقدارها على شكل نسبة مئوية متساوية تطبق على كل الدول . وتتخذ الجمعية العامة هذا القرار بأكثرية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة التي لم تقدم التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة . ولا يمكن بأي حال ان تتجاوز المساهمة الطوعية للدول الاطراف في الاتفاقية نسبة 1% من مساهمتها في الميزانية العادية لليونسكو. 2- بيد انه يجوز لكل من الدول المشار إليها في المادة 32 أو المادة 33 من هذه الاتفاقية ، ان تصرح في وقت إيداعها وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بأنها غير مرتبطة بإحكام الفقرة 1 من هذه المادة. 3- تسعى كل دولة طرف في الاتفاقية قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، إلى سحب هذا التصريح ، بموجب إخطار تقدمه للمدير العام لليونسكو . غير ان سحب التصريح لا يؤثر على المساهمة المستحقة على هذه الدولة ، إلا اعتباراً من تاريخ افتتاح دورة الجمعية العامة التالية . 4- لكي تتمكن اللجنة من التخطيط لعملياتها بصورة فعالة ، ينبغي ان تدفع الدول الأطراف التي قدمت التصريح المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، مساهماتها على أساس منتظم ، وكل سنتين على الأقل ، على ان تكون هذه المساهمات اقرب ما يمكن الى مقدار المساهمات التي كان يتوجب عليها دفعها ، لو كانت مرتبطة بأحكام الفقرة 1 من هذه المادة . 5- لا يجوز انتخاب اية دولة طرف في هذه الاتفاقية عضواً في اللجنة إذا تخلفت عن دفع مساهمتها الإجبارية أو الطوعية للسنة الجارية و السنة التقويمية التي تسبقها مباشرة ، غير ان هذا الحكم لا يسري لدى أول انتخاب . وإذا كانت الدولة المعينة عضوا باللجنة ، فان مدة عضويتها تنتهي عند إجراء أي انتخاب منصوص عليه في المادة 6 من هذه الاتفاقية .

المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق تقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .

المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 : الحملات الدولية لجمع الأموال تقدم الدول الإطراف ، قدر الإمكان ، مساعدتها للحملات الدولية لجمع الأموال التي تنظم لصالح الصندوق تحت رعاية اليونسكو .

المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 تقارير الدول الإطراف تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة ، وفقاً للشكل والإيقاع اللذين تحددهما اللجنة ، تقارير بشان الأحكام التشريعية والتنظيمية والإحكام الأخرى المتخذة لتنفيذ الاتفاقية .

المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 تقارير اللجنة 1- ترفع اللجنة إلى كل دورة من دورات الجمعية العامة تقريرا تعده بالاستناد إلى أنشطتها والى تقارير الدول الأطراف المشار إليها في المادة 29 . 2- ويعرض هذا التقرير على المؤتمر العام لليونسكو ليأخذ علماً به .

المادة 31

متن المادە :

المادة المادة 31 العلاقة مع إعلان روائع التراث الشفهي وغير المادي للبشرية 1- تدمج اللجنة في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية العناصر المعلنة " روائع للتراث الشفهي وغير المادي للبشرية " قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . 2- وان أدراج هذه العناصر في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لا يمس بأي حال بالمعايير المحددة وفقا للفقرة (2) من المادة 16 من اجل عمليات الأدراج المقبلة في القائمة . 3- لا تعلن أي روائع أخرى بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

المادة 32

متن المادە :

المادة المادة 32 التصديق أو القبول أو الموافقة 1- تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة الدول الأعضاء في اليونسكو ، وفقاً للإجراءات الدستورية النافذة في كل منها . 2- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 33

متن المادە :

المادة المادة 33 الانضمام 1- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول غير الأعضاء باليونسكو التي يدعوها المؤتمر العام للمنظمة إلى الانضمام إليها . 2- يُفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أيضا للأراضي المتمتعة بحكم ذاتي داخلي كامل والتي تعترف لها منظمة الأمم المتحدة بهذه الصفة ولكنها لم تحصل على استقلالها الكامل وفقا لأحكام القرار 1514 (15) للجمعية العامة ، والتي تتمتع بالأهلية في المجالات التي تتناولها الاتفاقية ، بما في ذلك أهلية معترف بها لإبرام المعاهدات في هذه المجالات . 3- تودع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لليونسكو .

المادة 34

متن المادە :

المادة المادة 34 النفاذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ، على ان يقتصر هذا النفاذ على الدول التي أودعت وثائق تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها في ذلك التاريخ أو قبله . وتصبح نافذة بالنسبة لأي دولة طرف أخرى بعد مضي ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع هذه الدولة وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها .

المادة 35

متن المادە :

المادة المادة 35 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي : (أ‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في نطاق الولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية ، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولاً اتحادية ؛ (ب‌) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية التي يقع تنفيذها في اختصاص كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية ، والتي لا تكون ملزمة وفقاً للنظام الدستوري للاتحاد باتخاذ تدابير تشريعية ، تقوم الحكومة الاتحاد باطلاع السلطات المختصة في تلك الولايات والأقطار والمحافظات والمقاطعات على هذه الأحكام ، مع توصيتها باعتمادها .

المادة 36

متن المادە :

المادة المادة 36 الانسحاب 1- يجوز لكل دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية . 2- يتم الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولايوثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .

المادة 37

متن المادە :

المادة المادة 37 مهام جهة الإيداع يقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة ايداع هذه الوثيقة ، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33 ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32و33 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36.

المادة 38

متن المادە :

المادة المادة 38 تعديل الاتفاقية 1- يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام . ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف . وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل رداً ايجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ أحالة البلاغ ، فان المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء . 2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4- وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها, بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام . 5- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 5 المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة.فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها. 6- إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة تعتبر,ما لم تعرب عن نية مخالفة: (أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة,و (ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.