المادة المادة 23
طلب المساعدة الدولية
1- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها .
2- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف .
3- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 22 ومايلزم من الوثائق .