المادة 23

معرف المادة: 47873

رقم المادة : 2780

المادة المادة 23 طلب المساعدة الدولية 1- يجوز لكل دولة طرف ان تقدم الى اللجنة طلبا للحصول على مساعدة دولية من اجل صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها . 2- ويمكن ان يقدم مثل هذا الطلب ايضا بالاشتراك بين دولتين او عدة دول اطراف . 3- وينبغي ان يشتمل الطلب على عناصر المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 22 ومايلزم من الوثائق .