المادة المادة 25
طبيعة الصندوق وموارده
1- ينشا " صندوق لصون التراث الثقافي غير المادي " يسمى فيما يلي " الصندوق ".
2- يتأسس الصندوق كصندوق لأموال الودائع ، وفقا لأحكام النظام المالي لليونسكو .
3- تتألف موارد الصندوق من :
(أ) مساهمات الدول الأطراف ؛
(ب) الاعتمادات التي يخصصها المؤتمر العام لليونسكو لهذا الغرض ؛
(ج) المساهمات والهبات والوصايا التي يمكن ان تقدمها :
(1) دول أخرى ؛
(2) منظمات وبرامج منظومة الأمم المتحدة ، لاسيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، ومنظمات دولية أخرى ؛
(3) الهيئات العامة والخاصة والإفراد .
(د) أي فوائد مستحقة عن موارد الصندوق ؛
(هـ) حصيلة جمع التبرعات وإيرادات الحفلات التي تنظم لصالح الصندوق ؛
(و) كل موارد أخرى يجيزها نظام الصندوق الذي تضعه اللجنة .
4- تتقرر أوجه استعمال اللجنة لأموال الصندوق بناء على توجيهات الجمعية العامة .
5- يجوز للجنة ان تقبل المساهمات وغيرها من أشكال المساعدة التي تقدم لأغراض عامة او خاصة تتعلق بمشروعات محددة ، شريطة موافقة اللجنة على هذه المشروعات .
6- لا يجوز ربط المساهمات في الصندوق بأي شرط سياسي أو اقتصادي أو بأي شروط أخرى تتعارض مع الأهداف المنشودة في هذه الاتفاقية .