المادة المادة 37
مهام جهة الإيداع
يقوم المدير العام لليونسكو ، بوصفه جهة ايداع هذه الوثيقة ، بتبليغ الدول الأعضاء في المنظمة ، والدول غير الأعضاء فيها المشار إليها في المادة 33 ، وكذلك منظمة الأمم المتحدة ، بإيداع جميع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 32و33 ، وبوثائق الانسحاب المنصوص عليها في المادة 36.