المادة 36

معرف المادة: 47886

رقم المادة : 2780

المادة المادة 36 الانسحاب 1- يجوز لكل دولة طرف ان تنسحب من الاتفاقية . 2- يتم الأخطار بالانسحاب بموجب وثيقة مكتوبة تودع لدى المدير العام لليونسكو . 3- يصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء 12 شهراً على تاريخ استلام وثيقة الانسحاب . ولايوثر هذا الانسحاب على الالتزامات المالية المترتبة على الدولة المنسحبة حتى تاريخ نفاذ الانسحاب .