المادة المادة 38
تعديل الاتفاقية
1- يجوز لكل دولة طرف ان تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق تبليغ كتابي توجهه إلى المدير العام . ويحيل المدير العام هذه البلاغات إلى جميع الدول الأطراف . وإذا قدم نصف الدول الأطراف على الأقل رداً ايجابياً على الطلب المذكور في غضون ستة أشهر من تاريخ أحالة البلاغ ، فان المدير العام يعرض الاقتراح على الدورة التالية للجمعية العامة لمناقشته ولاعتماده عند الاقتضاء .
2- تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
4- وتصبح التعديلات على هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها, بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلث الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. وبعد هذا التاريخ يصبح التعديل نافذاً بالنسبة لكل دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع الدولة الطرف المعنية لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام .
5- لا تنطبق الإجراءات المحددة في الفقرتين 3 و 4 على التعديلات التي تدخل على المادة 5 المتعلقة بعدد الدول الأعضاء في اللجنة.فهذه التعديلات تصبح نافذة بتاريخ اعتمادها.
6- إن الدولة التي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة تعتبر,ما لم تعرب عن نية مخالفة:
(أ) طرفا في الاتفاقية المعدلة,و
(ب) طرفا في الاتفاقية غير المعدلة بالنسبة لكل دولة طرف لم ترتبط بهذه التعديلات.