المادة 20

معرف المادة: 47870

رقم المادة : 2780

المادة المادة 20 أهداف المساعدة الدولية يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية : (أ‌) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛ (ب‌) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛ (ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛ (د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .