المادة المادة 20
أهداف المساعدة الدولية
يجوز منح المساعدة الدولية للأهداف التالية :
(أ) صون التراث المدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل ؛
(ب) اعداد قوائم حصر في السياق المقصود في المادتين 11 و 12؛
(ج) دعم البرامج والمشروعات والأنشطة التي تنفذ على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي وترمي الى صون التراث الثقافي غير المادي ؛
(د) أي هدف آخر تراه اللجنة ضروريا .