المادة 21

معرف المادة: 47871

رقم المادة : 2780

المادة المادة 21 أشكال المساعدة الدولية ان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24 ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية : (أ‌) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛ (ب‌) توفير الخبراء والممارسين ؛ (ج) تدريب العاملين اللازمين ؛ (د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛ (هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛ (و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛ (ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.