المادة المادة 21
أشكال المساعدة الدولية
ان المساعدة التي تمنحها اللجنة للدولة الطرف،والتي تنظم وفقاً للتوجيهات التنفيذية المذكورة في المادة7 وللاتفاق المشار إليه في المادة 24 ، يمكن ان تتخذ الأشكال التالية :
(أ) أجراء دراسات بشأن مختلف جوانب الصون ؛
(ب) توفير الخبراء والممارسين ؛
(ج) تدريب العاملين اللازمين ؛
(د) وضع تدابير تقنينية أو تدابير أخرى ؛
(هـ) أنشاء وتشغيل البنى الأساسية ؛
(و) توفير المعدات والدرايات الفنية ؛
(ز) تقديم أشكال أخرى من المساعدة المالية والتقنية بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، منح قروض بفوائد منخفضة وتقديم هبات.