المادة 27

معرف المادة: 47877

رقم المادة : 2780

المادة المادة 27 المساهمات الطوعية الإضافية في الصندوق تقوم الدول الإطراف الراغبة في دفع مساهمات طوعية أضافية فوق المساهمات المنصوص عليها في المادة 26، بإخطار اللجنة بذلك في اقرب وقت ممكن لكي تسمح لها بتخطيط أنشطتها بناء على ذلك .