المادة 22

معرف المادة: 47872

رقم المادة : 2780

المادة المادة 22 شروط تقديم المساعدة الدولية 1- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف. 2- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية . 3- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .