المادة المادة 22
شروط تقديم المساعدة الدولية
1- تحدد اللجنة إجراءات فحص طلبات المساعدة الدولية وتحدد مختلف عناصر المعلومات التي ينبغي ان يتضمنها الطلب مثل التدابير المعتزمة والإعمال اللازمة وتقدير التكاليف.
2- في الحالات العاجلة ، تدرس اللجنة طلب المساعدة على سبيل الاولوية .
3- تجري اللجنة الدراسات والمشاورات التي تراها لازمة قبل اتخاذ قراراتها .