أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 1 – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية . 2 – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .
المادة 3
المادة 3 1 – تدير الصندوق هياة تسمى هياة صندوق تقاعد المحامين تؤلف من ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط يمثلون كلا من وزارة العدل ووزارة المالية ونقابة المحامين . 2 – ترشح وزارة العدل العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين قضاة الصنف الاول ، وتختار وزارة المالية العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين موظفيها اللذين لا تقل درجتهم عن درجة مدير ، وترشح نقابة المحامين العضو الاصلي والعضو الاحتياط من بين المحامين ذوي الصلاحية المطلقة . 3 – يعين وزير المالية اعضاء الهياة المذكورين في الفقرة 2 لمدة سنتين قابلة للتجديد . 4 – يراس الهياة ممثل وزارة العدل ويمثل الصندوق امام المحاكم والدوائر والاشخاص .
المادة 4
المادة 4 1 – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية : ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون . ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد . جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم . د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون . هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق . و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها . ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق . ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق . 2 – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .
المادة 5
المادة 5 1 – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية : ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين . ب – الطوابع الخاصة بالصندوق . جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق . د – 10 % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة . هـ - الهبات والوصايا للصندوق . 2 – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة . 3 – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي : ا – 36 دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات . ب – 44 دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات . جـ - 56 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات . د – 72 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة . هـ - 86 – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة . و- 100 دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة. 4 – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة . 5 – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها . ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها . جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق . د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها . 6 – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .
المادة 6
المادة 6 لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة . ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة . جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .
المادة 7
المادة 7 1 – لا يجوز ان تتجاوز المصروفات السنوية للصندوق 90 % من ايراداته السنوية ويكون الباقي احتياطا له . 2 – لا يصرف الاحتياط الا اذا حدث عجز طارئ يجب سده .
المادة 8
المادة 8 لا تخضع الاموال والنقود والفوائد والايرادات العائدة للصندوق لضريبة الدخل وضريبة العقار ورسم الطابع ورسم التسجيل العقاري .
المادة 9
المادة 9 1 – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .
المادة 10
المادة 10 للمحامي المسجل في جدول المحامين ان يطلب على التقاعد في احدى الاحوال الاتية : ا – ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها ثلاثين سنة او اكثر ، مستمرة او متقطعة . ب - ان تكون المدة التي يستحق التقاعد عنها خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة وعجز عن ممارسة المحاماة على ان يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية رسمية . جـ - ان يكون قد اكمل الثالثة والستين من العمر وله مدة يستحق عنها التقاعد خمس عشرة سنة او اكثر مستمرة او متقطعة .
المادة 11
المادة 11 اذا كان بين المدة التي يستحق المحامي التقاعد عنها بموجب المادة العاشرة مدة مضمومة الى مدة ممارسة المحاماة بمقتضى احكام هذا القانون فلا يحق للمحامي طلب الاحالة على التقاعد الا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات مستمرة من تاريخ صدور قرار الضم وذلك باستثناء حالة العجز .
المادة 12
المادة 12 1 – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة . 2 – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته . 3 – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .
المادة 13
المادة 13 1 – تعتبر المدد الاتية مدة ممارسة للمحاماة لغرض التقاعد اذا دفع عنها المحامي بدلات الاشتراك في النقابة وبدلات الاشتراك في الصندوق . ا – مدة المرض الذي اعجزه عن العمل ، فاذا زادت المدة على ثلاث سنوات ، فتحسب له منها ثلاث سنوات فقط لكل مرضة ، على ان يثبت المرض بتقرير من لجنة طبية رسمية . ب – المدة التي يقضيها المحامي المتخصص في القانون على ان لا تتجاوز اربع سنوات بشرط اخبار النقابة تحريرا خلال السنة الاولى من دراسته وبشرط حصوله على شهادة علمية في الدراسات العليا معترف بها من جهة رسمية ذات اختصاص . جـ - المدة التي يقضيها المحامي في خدمة الاحتياط او الخدمة الالزامية في الجيش . د – مدة توقيف المحامي او اعتقاله او احتجازه في حالة صدور قرار بات ببراءته او قرار نهائي بالافراج عنه او ما في حكمهما وكذلك مدة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية عن جريمة سياسية ومدة توقيفه او اعتقاله او احتجازه عنها . 2 – لا تعتبر اي سنة مدة ممارسة في المحاماة لاغراض التقاعد اذا اقام المحامي خلالها مدة تزيد على ستة اشهر مستمرة خارج العراق ولو دفع بدل الاشتراك عنها في النقابة والصندوق الا اذا كانت اقامته خارج العراق بعذر مشروع او بسبب ممارسته المحاماة في قطر عربي باذن من النقابة .
المادة 14
المادة 14 اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها 20 % منه .
المادة 15
المادة 15 يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .
المادة 16
المادة 16 يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للمحاماة وبين الحقوق التقاعدية للوظيفة او العمل او اية حقوق تقاعدية من صندوق اخر ، على ان لا يزيد مجموعها على مائة وخمسة وعشرين دينارا شهريا .
المادة 17
المادة 17 1 – اذا توفي المحامي او المحامي المتقاعد تنتقل الحقوق التقاعدية التي يستحقها يوم وفاته الى عياله وتطبق في هذه الحالة احكام تقاعد العائلة المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني . 2 – اذا حكم على المحامي او المحامي المتقاعد بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة تطبق بحقه وحق عياله الاحكام التي تطبق على الموظف المتقاعد المحكوم الواردة في قانون التقاعد المدني .
المادة 18
المادة 18 1 – يترتب على احالة المحامي على التقاعد ما ياتي : ا – نقل اسمه الى جدول المحامين المتقاعدين . ب – امتناعه عن قبول اي عمل جديد من اعمال المحاماة ، اعتبارا من تاريخ تبلغه بقرار احالته على التقاعد باستثناء ممارسته المحاماة وكالة عن زوجه او اصوله او فروعه . جـ - لزوم تقديمه الى مجلس النقابة قائمة بالدعاوي والاعمال الموكل بها على ان ينجزها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغه بقرار الاحالة على التقاعد ، فاذا لم ينجزها خلالها اعتبر مستقيلا منها ووجب غلق مكتبه . 2 – اذا خالف المحامي المتقاعد احكام الفقرتين ب ، جـ من هذه المادة تقوم الهياة او المجلس بانذاره بوجوب ترك المخالفة خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغه بها ، فان لم ينفذ الانذار يقطع راتبه التقاعدي لمدة تحددها الهياة .
المادة 19
المادة 19 لا يحرم المحامي الذي رفع اسمه من جدول المحامين او منع من ممارسة المحاماة ، من حقوقه التقاعدية او اية حقوق اخرى مقررة له قانونا ، وتنتقل جميع هذه الحقوق بعد وفاته الى افراد عياله المستحقين وفق احكام هذا القانون .
المادة 20
المادة 20 1 – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . 2 – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .