المادة 4

معرف المادة: 47070

رقم المادة : 2708

المادة 4 1 – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية : ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون . ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد . جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم . د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون . هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق . و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها . ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق . ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق . 2 – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .