المادة 4
1 – تمارس الهياة الصلاحيات الاتية :
ا – تامين موارد الصندوق واستغلالها وفق احكام هذا القانون .
ب – تثبيت مدة ممارسة المحاماة وضم المدة المقضية في الوظيفة او العمل اليها لاغراض التقاعد .
جـ - تخصيص الحقوق التقاعدية للمحامين وافراد عوائلهم في حالة وفاتهم .
د – احالة المحامين على التقاعد وفق احكام هذا القانون .
هـ - تعيين العاملين لتسيير اعمال الصندوق .
و – اعداد الميزانية السنوية للصندوق وارسالها الى وزارة المالية للمصادقة عليها .
ز – تنظيم الموازنة الشهرية للصندوق .
ح – وضع التعليمات اللازمة لتسهيل ادارة شؤون الصندوق .
2 – للهياة ان تخول رئيسها او احد العضوين بعض صلاحياتها .