المادة 5
1 – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية :
ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين .
ب – الطوابع الخاصة بالصندوق .
جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق .
د – 10 % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة .
هـ - الهبات والوصايا للصندوق .
2 – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة .
3 – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي :
ا – 36 دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات .
ب – 44 دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات .
جـ - 56 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات .
د – 72 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة .
هـ - 86 – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة .
و- 100 دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة.
4 – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة .
5 – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها .
ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها .
جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق .
د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها .
6 – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .