المادة 5

معرف المادة: 47071

رقم المادة : 2708

المادة 5 1 – تتالف موارد الصندوق من المصادر الاتية : ا – بدلات اشتراك المحامين المسجلين في جدول المحامين . ب – الطوابع الخاصة بالصندوق . جـ - الدخل الناجم عن استثمار اموال الصندوق . د – 10 % من الاتعاب التي تدفع للمحامي عند توكيله في الدعوى التي تنسبها له لجنة توزيع الدعاوى بموجب قانون المحاماة . هـ - الهبات والوصايا للصندوق . 2 – اذا ضمت مدة باعتبارها مدة ممارسة للمحامي تعتبر مبتدئة من تاريخ تقديم الطلب بضمها لاجل حساب ما يدفع عنها بمقتضى هذه المادة . 3 – تستوفى بدلات الاشتراك عن كل سنة على الوجه الاتي : ا – 36 دينارا اذا لم تمض على تسجيل المحامي ثلاث سنوات . ب – 44 دينارا اذا مضى على تسجيله ثلاث سنوات الى خمس سنوات . جـ - 56 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من خمس سنوات الى عشر سنوات . د – 72 دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشر سنوات الى خمس عشرة سنة . هـ - 86 – دينارا اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة . و- 100 دينار اذا مضى على تسجيله اكثر من عشرين سنة. 4 – يجوز دفع بدلات الاشتراك باقساط شهرية او بدفعات مختلفة خلال السنة نفسها على ان يتم تسديد الاشتراك السنوي قبل نهاية الشهر الاخير منها ، وعلى النقابة ان تمتنع عن تسلم بدل الاشتراك السنوي في النقابة من المحامي قبل تسديده بدل اشتراكه في الصندوق عن السنة المنتهية والاقساط المستحقة من بدلات الاشتراك السابقة . 5 – ا – تتولى الهيئة اصدار الطوابع الخاصة بالصندوق بواسطة مديرية المحاسبات العامة بعد ان تقرر الهياة تصاميمها وفئاتها على ان يتحمل الصندوق نفقات طبعها . ب – على الاشخاص المبينين بالجدول الملحق بهذا القانون الصاق الطوابع على الاوراق المدرجة فيه حسب القيم المدونة ازاءها . جـ - يعاقب المخالف لاحكام البند ب من هذه الفقرة بالعقوبات المنصوص عليها في قانون رسم الطابع وتؤول الغرامة التي تفرض عليه الى الصندوق . د – تعفى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاع المختلط من الصاق هذه الطوابع على الاوراق الخاصة بمعاملاتها . 6 – تستقطع الجهة المختصة بالصرف النسبة المنصوص عليها في الفقرة 1 / د من كل مبلغ يدفع للمحامي وتحوله الى الصندوق مباشرة .