المادة 6
لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية :
ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة .
ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة .
جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .