المادة 6

معرف المادة: 47072

رقم المادة : 2708

المادة 6 لا يجوز للهياة استثمار موارد الصندوق الا بالطرق الاتية : ا – الايداع لدى المصارف حسب الطرق والنسب والفوائد التي تراها مناسبة . ب – شراء السندات الحكومية وحوالات الخزينة . جـ - اقراض المؤسسات بفائدة بضمان وزير المالية او احد المصارف باجال لا تتجاوز ثلاث سنوات . د – استغلال العقارات العائدة للصندوق .