المادة 9

معرف المادة: 47075

رقم المادة : 2708

المادة 9 1 – على المحامين المدينين تسديد الديون المستحقة عليهم للصندوق خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . 2 – يطبق في استحصال ديون الصندوق قانون تحصيل الديون الحكومية .