المادة 12
1 – يحال المحامي على التقاعد اذا ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة .
2 – يحال المحامي قبل اكماله ثلاثين سنة في ممارسة المحاماة ، يخصص راتب تقاعدي لعياله بنسبة سنى ممارسته .
3 – تعتبر مدة ممارسة المحامي خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك وتوفي او ثبت بتقرير من لجنة طبية رسمية اصابته بمرض اعجزه عن ممارسة المحاماة ، ويخصص الراتب التقاعدي له او لعياله على هذا الاساس ولا تستوفى بدلات الاشتراك في الصندوق ولا بدلات الاشتراك في النقابة عن المدة التي اكملت بها الخمس عشرة سنة .