المادة 20

معرف المادة: 47086

رقم المادة : 2708

المادة 20 1 – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر . 2 – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .