المادة 20
1 – على كل مستحق للتقاعد من العيال ان يبلغ الهياة بكل ما من شانه ان يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والموت وفي حالة مخالفة ذلك تقرر الهياة قطع الراتب التقاعدي لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر .
2 – تسترد من المخالف المبالغ التي دفعت من الصندوق بدون وجه حق .