المادة 1

معرف المادة: 47067

رقم المادة : 2708

المادة 1 1 – صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تامين الحقوق التقاعدية للمحامين ولافراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية . 2 – للصندوق الحق في تملك العقارات والقيام بجميع التصرفات القانونية .