المادة 15

معرف المادة: 47081

رقم المادة : 2708

المادة 15 يخصص الراتب التقاعدي ويحسب على اساس اربعمائة وثلاثون فلسا عن كل شهر من المدة التقاعدية وفق احكام هذا القانون ، ويعتبر لهذا الغرض جزء الشهر الاخير شهرا كاملا على ان لا يزيد الراتب الشهري على مائة وعشرين دينارا في جميع الاحوال .