المادة 14

معرف المادة: 47080

رقم المادة : 2708

المادة 14 اذا احيل المحامي على التقاعد او توفي وكان مدينا ببدلات اشتراكه في الصندوق او النقابة ، تستوفى من الراتب التقاعدي باقساط شهرية لا تتجاوز نسبتها 20 % منه .