أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 21

متن المادە :

المادة 21 اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها. ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.

المادة 22

متن المادە :

المادة 22 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.

المادة 23

متن المادە :

المادة 23 اولا- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانيا- على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2015.

المادة 24

متن المادە :

المادة 24 لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية اضافية خارج هذا القانون.

المادة 25

متن المادە :

المادة 25 يفك ارتباط كل من النافذة الاسلامية التابعة لكل من مصرف الرشيد والرافدين والحاقها بمصرف النهرين الاسلامي وعلى ان يتم نقل رأسمال النافذتين وموجوداتها من المصرفين المذكورين اعلاه الى مصرف النهرين الاسلامي.

المادة 26

متن المادە :

المادة 26 يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغة (17 %) من اصل المبلغ اعلاه.

المادة 27

متن المادە :

المادة 27 لمجلس الوزراء إنشاء المجلس الاعلى للاعمار وعلى ان ينظم ذلك بقانون خلال ثلاثة اشهر.

المادة 28

متن المادە :

المادة 28 يؤسس صندوق اعادة اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ويمول من المنح والمساعدات الدولية ويخصص له مبلغ اولي قدره (500) مليار دينار المدرج ضمن جدول (و) الملـحق بهـذا القانون.

المادة 29

متن المادە :

المادة 29 على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع بأسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.

المادة 30

متن المادە :

المادة 30 تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.

المادة 31

متن المادە :

المادة 31 عند نقل الموظف من دائرة من دوائر الدولة الممولة مركزياً او ذاتياً الى القطاع الخاص تتحمل الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة نصف راتبه الذي يتقاضاه من الدائرة المنقول منها لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ نقله على ان تقطع علاقته من دائرته نهائياً.

المادة 32

متن المادە :

المادة 32 يخول وزير المالية صلاحية ابرام عقود نيابة عن جمهورية العراق لاصدار كفالات مقابلة الى بنك الصادرات والواردات في الولايات المتحدة الاميركية عن الكفالات التي يصدرها الى المؤسسات المالية عن الالتزامات المالية سواء كانت مباشرة او غير مباشرة لتمويل عقد شركة الخطوط الجوية العراقية من خلال قيامها بشراء عدد من الطائرات المدنية الجديدة من شركة بوينك وبحدود اقيام هذه الطائرات بالدولار خلال السنة المالية/ 2015.

المادة 33

متن المادە :

المادة 33 أ - فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنيت بنسبة (20%) من قيمة الكارت ونسبة (15%) على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر و(300%) على السكائر والمشروبات الكحولية وعلى وزارة المالية اصدار التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة في عموم العراق. ب- تفعيل قانون التعرفة الكمركية رقم 22 لسنة 2010 المعدل وقانون حماية المستهلك رقم 1 لسنة 2010 وقانون حماية المنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010.

المادة 34

متن المادە :

المادة 34 لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار (اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام/2015.

المادة 35

متن المادە :

المادة 35 على وزارة الموارد المائية بيع نتائج كري الانهر وقيد ايرادها الى الخزينة العامة للدولة.

المادة 36

متن المادە :

المادة 36 تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية على ان لا تقل القيمة المضافة لهذه المنتجات المجمعة والمصنعة على (25%) من الكلفة الاستيرادية للقيمة المضافة لها وعلى ان لا تكون اسعار المنتجات المحلية اعلى من مثيلاتها المستوردة بنسبة تزيد على (10%) مع مراعاة مواصفات النوعية والجودة.

المادة 37

متن المادە :

المادة 37 لغرض مساهمة موظفي الدولة والقطاع العام في مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم قواتنا الامنية في تامين متطلبات الحرب ضد الارهاب يتم اعتماد نظام الادخار الوطني لموظفي الدولة والقطاع العام يصدره مجلس الوزراء الاتحادي , وتلتزم وزارة المالية باعادة المبالغ التي تم ادخارها من الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية .

المادة 38

متن المادە :

المادة 38 يستمر كل من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين باقراض الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تعاني نقصاً في مواردها الذاتية لغرض تأمين رواتب ومخصصات منتسبيها وبعد قيام الجهات اعلاه بتقديم الجدوى الاقتصادية لهما عند طلب الاقتراض وعلى ان يقوم المصرفين بجدولة تسديد القروض الممنوحة للجهات اعلاه وللغرض ذاته والممنوحة لهما أعلاه منذ عام/2010 ولنهاية عام / 2015 والتي لم يجر تسديدها لحد الآن وفق جدول زمني اعتباراً من تاريخ 1-1-2016 صعوداً مع جدولة تسديد حوالات الخزينة التي تم منحها عام 2012 و 2013 و2014 الى كل من هيئة دعاوى الملكية العقارية ومؤسستي السجناء والشهداء.

المادة 39

متن المادە :

المادة 39 يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.

المادة 40

متن المادە :

المادة 40 على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.