المادة 40
على وزير المالية صرف مستحقات التعويضات بدفعة واحدة من المبلغ المخصص بالموازنة العامة لعام 2015 وللقرارات المصادق عليها والتي اكتسبت الدرجة القطعية وفق قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 وذلك لجميع المحافظات بضمنها اقليم كوردستان على ان لا تتجاوز وزارة المالية مدة الصرف المنصوص عليها في القانون وان يتم الصرف وفق الأولوية للتسلسلات الزمنية لتاريخ المصادقة.