المادة 34

معرف المادة: 42953

رقم المادة : 2397

المادة 34 لوزير النفط الطلب من رئيس الوزراء ووزير المالية اصدار حوالات خزينة او سندات خزينة عند الحاجة ولتغطية مستحقات الشركات النفطية العاملة في البلاد على ان لا يتجاوز مجموعها على (12) مليار دولار (اثنى عشر مليار دولار) باصدار واحد او باصدارات متعددة خلال عام/2015.