المادة 29

معرف المادة: 42948

رقم المادة : 2397

المادة 29 على وزير المالية الاتحادي اصدار طابع بأسم دعم النازحين واعمار المناطق التي دمرها الارهاب وتحدد مبالغه وفق تعليمات تصدرها دائرة المحاسبة تستوفى من مراجعي الدوائر الحكومية وتخصص ايراداته لدعم النازحين وصندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب.