المادة 22

معرف المادة: 42941

رقم المادة : 2397

المادة 22 يتم احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كوردستان لغرض استخراج النفط من ضمن حصة الاقليم البالغة (17 %) ويستمر العمل بذلك.