المادة 26

معرف المادة: 42945

رقم المادة : 2397

المادة 26 يخول مجلس الوزراء استحداث مشاريع للبنى التحتية تحدد على وفق حاجة الوزارات والمحافظات لها بما لا يزيد على (5) خمسة مليارات دولار وتنفذ على اساس الدفع الاجل وعلى ان تستحق الدفعة بعد فترة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ انجازها مع الاخذ بنظر الاعتبار حصة اقليم كوردستان البالغة (17 %) من اصل المبلغ اعلاه.