المادة 21

معرف المادة: 42940

رقم المادة : 2397

المادة 21 اولاً- تعفى من الرسوم كافة البضائع والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة بأسمها ولاستخدامها. ثانياً - يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات مانحة.