المادة 39

معرف المادة: 42958

رقم المادة : 2397

المادة 39 يخول مجلس الوزراء بتأسيس مؤسسة ضمان ودائع المواطنين في المصارف الحكومية والاهلية على ان ينظم ذلك بقانون.