المادة 23

معرف المادة: 42942

رقم المادة : 2397

المادة 23 اولا- تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام لعام 2013 وعام 2014 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق عليها من قبل مجلس الامناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانيا- على هيئة الاتصالات والاعلام الزام شركات الهاتف النقال تسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من عام 2015.