المادة 30

معرف المادة: 42949

رقم المادة : 2397

المادة 30 تلتزم وزارات الكهرباء ، الاتصالات ، البلديات والاشغال العامة الاتحادية ، وامانة بغداد بتفعيل جباية اجور الكهرباء والهاتف والماء والمجاري وجميع الرسوم الاخرى المنصوص عليها ضمن قوانينها الخاصة عن الخدمات المقدمة للمواطنين واصحاب الاعمال والمصانع والجهات الحكومية والقطاع العام وغيرها لغرض زيادة مواردها الذاتية وذلك لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة الاتحادية.