أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 41

متن المادە :

المادة 41 تتولى المؤسسات البلدية في المحافظات كافة الصرف على التنظيفات من مواردها الذاتية إضافة إلى التخصيصات المدرجة ضمن المنحة التشغيلية للمؤسسات البلدية للسنة الحالية التابعة لكل محافظة.

المادة 42

متن المادە :

المادة 42 تتحمل وزارة المالية الاتحادية الفوائد المترتبة عن القروض التي تمنح للمواطنين والتي تعرضت مساكنهم للهدم او الإضرار جراء سيطرة عصابات داعش الإرهابية على مناطقهم او نتيجة العمليات العسكرية ولمدة ( 5) سنوات ابتداءً من تاريخ استلام القرض ويتحمل المستفيد الفائدة عن القرض بعد السنة الخامسة وفقاًلتعليمات تصدرها وزارة المالية.

المادة 43

متن المادە :

المادة 43 تعفى شركات القطاع العام الإنتاجية ( بشكل مباشر أو من خلال عقود المشاركة او التأهيل او التشغيل) من دفع الرسوم الكمركية للمواد الأولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة شريطة ان يكون باسمها ولاستخدامها حصراً في عمليات الإنتاج والصناعات التحويلية

المادة 44

متن المادە :

المادة 44 لوزير المالية الاتحادي إضافة تخصيصات الى موازنة وزارة الكهرباء لسنة 2019 لغرض تسديد مستحقات استيراد الطاقة والغاز من إيران عند المطالبة بها

المادة 45

متن المادە :

المادة 45 للصندوق العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنميةالاقتصادية في العراق بالإضافة إلى أوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية إضافة إلى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم ( 77 ) لسنة 1974

المادة 46

متن المادە :

المادة 46 على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل إيجار عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقارات التي تقل مساحته عن 500 متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار إذا زادت مساحة العقار عن ذلك إذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة يستثنى من ذلك الحكومة السابقة .

المادة 47

متن المادە :

المادة 47 أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( 20 %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ . ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( 500 ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية . ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( 5-1-4620 ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي . رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ. خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل : أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني. ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني). ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية . د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( 15 ) من قانون رقم ( 22 لسنة 2008) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق. سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( 15 ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم ( 5) لسنة 2018 باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.

المادة 48

متن المادە :

المادة 48 على وزارة التخطيط تخصيص رقم مالي لكل من يتقاضى راتباً او منحة او مكافأة من الخزينة العامة للدولة.

المادة 49

متن المادە :

المادة 49 أولاً: استحداث 6500 (ستة الاف وخمسمئة) درجة وظيفية للحشد الشعبي في قاطع عمليات سامراء وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة . ثانياً: استحداث درجات وظيفية للحشد العشائري/ هيئة الحشد الشعبي وجهاز المخابرات والأمن الوطني لتطويع أبناء المدن المحررة لحفظ الأمن في تلك المناطق وحسب المناقلات المالية في الجداول المرفقة.

المادة 50

متن المادە :

المادة 50 على ديوان الرقابة المالية الاتحادي أجراء تدقيق شامل للمعاملات التقاعدية ومدى مطابقتها للقوانين النافذة وصحة الوثائق المقدمة وصحة احتساب الحقوق التقاعدية من عام 2018 نزولا لعام 2003 على ان يقدم تقريره الى مجلس النواب في موعد أقصاه 31-10-2019.

المادة 51

متن المادە :

المادة 51 أولاً: تتحمل وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تسديد العمولات والفوائد المترتبة عن فترة تمديد خطابات الضمان (حسن التنفيذ والتشغيلية) الصادرة للشركات التي توقفت مشاريعها بسبب الأوضاع الأمنية و الأزمة المالية في عام 2014 وما بعدها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ( 347 ) لسنة 2015(ولمدة توقف العمل فقط) وتُسدد الى مصارف القطاع الخاص والعام على ان يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ تلك العمولات والفوائد .إعادة مبلغ الاعتمادات المستندية (TBI) ثانياً: على المصرف العراقي للتجارة المفتوحة لديه من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المنتهية الصلاحية إلى الخزينة العامة للدولة وتقييدها إيرادا نهائيا للخزينة العامة على ان يتم التنسيق مع الجهات المصدرة للاعتماد.

المادة 52

متن المادە :

المادة 52 على الرئاسات الثلاثة والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والجهات المرتبطة بها وغرف التجارة والهيأة العامة للضرائب تزويد وزارة التجارة بأسماء المشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية.

المادة 53

متن المادە :

المادة 53 أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية. ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( 9) من الدستور.

المادة 54

متن المادە :

المادة 54 يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة إعارة الموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة استثناءاً من قانون الخدمة المدنية النافذ.

المادة 55

متن المادە :

المادة 55 أولاً: على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب الاسمي. ثانياً: تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ ( 125 ) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين الف دينار) أجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول المناقلات (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون.

المادة 56

متن المادە :

المادة 56 تلتزم وزارة المالية بدفع مستحقات التعويضات استناداً الى قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 وتشكل لجنة او اكثر في كل محافظة لتعويض الشهداء والجرحى ترتبط إداريا بمؤسسة الشهداء استثناءاً من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة، وتشكل لجنة او أكثر في كل محافظة للنظر بتعويضات الممتلكات الخاصة وترتبط إداريا باللجنة المركزية استثناءا من قانون رقم ( 20 ) لسنة 2009 على ان لا تزيد عن ثلاث لجان في كل محافظة. ثانياً: لوزارة المالية والوزارات الأخرى بعدم ممانعة نقل ذوي الشهداء والسجناء والمفقودين للشرائح كافة بين دوائر ووزارات الدولة وفق البند رابعاً من المادة - 17 - من قانون مؤسسة الشهداء رقم ( 2) لسنة 2016 والبند ثانياً من المادة - 12 - من قانون رقم ( 57 ) لسنة 2015 عند تحقق الوفرة المالية. ثالثاً: احتساب من استشهد من حشد وزارة الدفاع شهيداً بكامل حقوق الشهداء وفق القوانين النافذة. رابعاً: تخصيص مبلغ ( 100 ) مليار دينار (مائة مليار دينار) الى مؤسسة الشهداء لدفع بدل سكن عوائل شهداء الحشد الشعبي المستشهدين بعد الشهر السادس 2014 عند تحقق الوفرة المالية. خامساً: إضافة حشد وزارة الدفاع من ضمن وزارة الدفاع تثميناً لتضحياتهم وماقدموه من شهداء عند تحقق الوفرة المالية. سادساً: يفتح التقديم للطلبات الجديدة من قانون رقم ( 5) لسنة 2009 لعام 2019 فقط عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 57

متن المادە :

المادة 57 أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :- 1 . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة. 2 . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.

المادة 58

متن المادە :

المادة 58 تلتزم الحكومة بإنهاء أدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الأجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 24-10-2019 ويعد أي إجراء بعد هذا التاريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلا ولا يترتب عليه أي اثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور أعلاه . (1)

المادة 59

متن المادە :

المادة 59 تخصص نسبة ( 70 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 30%) من المشاريع الجديدة يستثنى من ذلك المحافظات المحررة وتكون نسبتها (50 %) من تخصيصات تنمية الأقاليم للمشاريع المستمرة ونسبة ( 50 %) الى المشاريع الجديدة .

المادة 60

متن المادە :

المادة 60 أولاً: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية. ثانياً: إيقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد، ديالى، صلاح الدين ، الانبار، نينوى ، شمال بابل). ثالثأ: يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ( 250 ) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل عند تحقق الوفرة المالية.