المادة 54

معرف المادة: 41840

رقم المادة : 2297

المادة 54 يخول وزير النفط صلاحية تمديد فترة إعارة الموظفين المعارين من شركة غاز الجنوب الى شركة غاز البصرة المساهمة استثناءاً من قانون الخدمة المدنية النافذ.