المادة 60
أولاً: على مجلس الوزراء منع استيراد منتجات الصناعات الغذائية (المرطبات والعصائر) والتمور والفواكه والخضر التي لها منتج محلي مماثل يغطي احتياجات السوق المحلية وفقاً للرزنامة الزراعية.
ثانياً: إيقاف فسخ العقود الزراعية في المحافظات والمناطق المحررة (بغداد، ديالى، صلاح الدين ، الانبار، نينوى ، شمال بابل).
ثالثأ: يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الذين لا تزيد قروضهم على ( 250 ) مليون (مئتين وخمسين مليون دينار) من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية و البنك المركزي) في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون أي فوائد خلال فترة التأجيل عند تحقق الوفرة المالية.