المادة 57

معرف المادة: 41843

رقم المادة : 2297

المادة 57 أولاً: يستمر عناصر أبناء العراق (الصحوات) بعملهم في مسك الأرض :- 1 . تقتصر الأسماء على المسجلين في دائرة نزع الأسلحة ودمج المليشيات لغاية حل تلك الدائرة. 2 . يتم تحويل عناصر الصحوات المتبقين الذين لم يتم نقل خدماتهم إلى اي جهة الى وزارة الدفاع بصفة عقد براتب لا يزيد للعنصر الواحد على مائتين وخمسين الف دينار على ان لايتضمن أي زيادة في المبلغ المخصص لهم في موازنة السنة المالية الحالية. ثانياً: على مجلس الوزراء العمل على تثبيت عقود بشائر الخير في محافظتي ديالى و نينوى وتوفير التخصيصات اللازمة لذلك عند تحقق الوفرة المالية.