المادة 46

معرف المادة: 41832

رقم المادة : 2297

المادة 46 على وزارة المالية /دائرة عقارات الدولة استيفاء بدل إيجار عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ومجمع الوزراء لا يقل عن خمسة ملايين دينار شهريا للعقارات التي تقل مساحته عن 500 متر مربع ومبلغ عشرة ملايين دينار إذا زادت مساحة العقار عن ذلك إذا لم يكن شاغله وزير او من هم بدرجتهم والدرجات الخاصة يستثنى من ذلك الحكومة السابقة .