المادة 55
أولاً: على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة وفي حالة عدم كفاية التخصيصات دفعة واحدة لوزارة المالية تقسيط المبلغ المترتب بذمتها خلال السنة المالية الحالية ويتم صرف المخصصات فقط للذين استلموا الراتب الاسمي.
ثانياً: تلتزم وزارة المالية بصرف مبلغ ( 125 ) الف دينار (مائة وخمسة وعشرين الف دينار) أجور نقل للمحاضرين المجانيين في المدارس وبموجب جداول المناقلات (جدول رقم ح )المرفقة بهذا القانون.