المادة 47

معرف المادة: 41833

رقم المادة : 2297

المادة 47 أولاً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ ما نسبته ( 20 %) من المبالغ المخصصة لمحافظة بغداد ضمن تنمية الأقاليم الى حساب أمانة بغداد بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 على ان تلتزم وزارة المالية بنفس النسبة أعلاه عند تمويل المبلغ . ثانياً: على وزارة المالية مناقلة مبلغ قدره ( 500 ) (خمسمائة مليون دينار) من تخصيصاتها إلى الهيأة العامة للضرائب لغرض أجراء المسح الشامل لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية لتحديد الأوعية الضريبية . ثالثاً: على وزارة المالية إعادة تخصيص مبلغ ( 5-1-4620 ) دولار (واحد وخمسون مليون ومائة وأربعة وسبعون الف وستمائة وعشرون دولار) او ما يعادلها بالدينار العراقي الى محافظة كركوك من حصتها من البترودولار والتي كانت مودعة في مصرف كردستان والتي تم استرجاعها من قبل البنك المركزي العراقي . رابعاً: على وزارة المالية أعادة تخصيص المبالغ المرصدة للأنفاق الاستثماري لكافة وحدات الإنفاق ولنفس المشروع دون التصرف بها لمشاريع أخرى استثناء من قانون الإدارة المالية النافذ. خامساً: على وزير المالية إضافة التخصيصات اللازمة ل : أ- أعادة ملاكات الشرطة المحلية في المحافظات المحررة إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني. ب- استحداث الدرجات الوظيفية لإعادة المفصولين في وزارة الداخلية وشرطة الكهرباء عام 2008 بسبب الإحداث الأمنية وحسب المناقلة في الجداول المرفقة جدول (ح ) (وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني). ج- اعادة ملاكات الشرطة المحلية في جميع المحافظات واستحداث الدرجات الوظيفية لاعادة منتسبي الجيش والشرطة الذين تم فسخ عقودهم وذلك بعد إجراء التدقيق الأمني عند تحقق الوفرة المالية . د- شمول موظفي مؤسسة الشهداء بالمادة ( 15 ) من قانون رقم ( 22 لسنة 2008) مع مراعاة التوازن الوطني وحسب جدول المناقلات (ح) المرفق. سادساً: على وزارة المالية نقل تخصيص نسبة مقدارها ( 15 ٪) (خمسة عشر من المائة) من مجموع المبالغ المخصصة لمحافظة صلاح الدين من مبالغ تنمية الأقاليم وما يمثل حصة قضاء سامراء من مبلغ تنمية الأقاليم لغرض المساهمة في تنفيذ قانون رقم ( 5) لسنة 2018 باعتبار سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية.