المادة 53
أولاً: تلتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمراعاة التمثيل السكاني ونسبة الفقر في شمول المستحقين بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية.
ثانياً: على وزارة المالية عند تحقق الوفرة المالية تخصيص مبالغ مالية لتطويع أهالي المحافظات المحررة وذوي الشهداء في عموم العراق في وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية بما يحقق التوازن الوطني بموجب المادة ( 9) من الدستور.